وقيل بالجواز فيهما مرة [١] ، ولا يجوز تكرار النظر. والأحوط المنع مطلقاً.
______________________________________________________
علي بن سويد فالظاهر منه الاضطرار الى النظر لعلاج ونحوه ، بقرينة قوله (ع) : « إذا عرف الله من نيتك الصدق » يعني : الصدق في أن نظرك للغاية اللازمة ، لا ما ذكره ( قده ) ولا ما ذكر في كشف اللثام والجواهر من النظر الاتفاقي ، إذ النظر الاتفاقي لا نية فيه.
[١] اختار هذا القول في الشرائع ، والقواعد. للجمع بين أدلة القولين ، كما يشهد به النبوي : « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك ، والثانية عليك ، والثالثة فيها الهلاك » (١) وعن العيون روايته بدل : « فان .. » : « فليس لك يا علي إلا أول نظرة » (٢) ، وخبر الكاهلي عن الصادق (ع) : « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » (٣). وفيه : أن من أدلة القولين ما يأبى هذا الجمع جدا. مع أنه بلا شاهد. والنبوي لا يصلح لذلك ، لقصوره سنداً ، بل دلالة أيضا ، لقرب كون المراد من أن النظرة الثانية عليه : أنها توجب الريبة واللذة ، بقرينة جعل المراتب ثلاثة. وبالجملة : القول المذكور أضعف الأقوال دليلا. وأقواها القول الأول ، لو لا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع ، على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات التي لا تقبل الشك والتردد ، ولا يقبل فيها عذر ولا اعتذار. واحتمال أن يكون ذلك من جهة الغيرة ، بعيد. ولذلك لا يستنكرون النظر الى
__________________
(١) لم نعثر على هذا النص ، نعم يوجد هذا المضمون متفرقاً في أحاديث الباب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل.
(٢) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٦.