أن الولد حينئذ لمن لم يأذن [١]. ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الاذن [٢] ، بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد حيث ان مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة ، وإلا فلا وجه له [٣]. وكذا لو كان الوطء شبهة [٤] منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة ، فان الولد مشترك. وأما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة [٥] ، سواء كان من طرفها شبهة أو زنا.
______________________________________________________
[١] وفي المسالك : « ظاهرهم الاتفاق عليه .. الى أن قال : عللوه بأن الآذن لمملوكه في التزويج مطلقاً مقدم على فوات الولد منه ، لأنه قد يتزوج من ليس برق ، فينعقد الولد حراً. بخلاف من لم يأذن ، فيكون الولد له خاصة ».
[٢] قد عرفت تعليلهم له بذلك. لكنه عليل ، لأن إلحاق الولد بالمملوك حكم شرعي ، لا يقبل الاسقاط ، فضلا عن السقوط بالاقدام على خلافه ، ولا مكان فرض اختصاص الاذن بتزويج المملوك ، مع أن الحكم عندهم فيه كذلك.
[٣] ذكر في الجواهر : أن الوجه فيه النصوص الواردة في تزويج العبد غير المأذون ، والواردة في تزويج الأمة غير المأذونة ، المتضمنة تبعية الولد لغير المأذون ، المستفاد منها اقتضاء عدم المأذونية الإلحاق ، كما تقدم منه نظيره في غير المأذونين. لكن عرفت إجمالا الإشكال في النصوص المذكورة. وسيأتي الكلام فيها في المسألة الثانية عشرة ، والثالثة عشرة.
[٤] لما تقدم في غير المأذونين.
[٥] وفي الجواهر : « من غير خلاف ، ولا إشكال ». وفي المسالك :