بإذن المالكين أو مع عدم الاذن من واحد منهما [١]. وأما إذا كان بالاذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك. ولكن المشهور
______________________________________________________
خلاف أجده. لعموم : المؤمنون عند شروطهم » (١). بناء على صحة شرط النتيجة في مثله ، كما ذكروا ذلك في كتاب الشركة.
[١] في المسالك : « ظاهرهم الاتفاق عليه ». وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال في الصورتين » بناء على عدم المزية لأحدهما ، الموجبة لترجيح الإلحاق به على الإلحاق بالآخر. خلافا لأبي الصلاح ، كما تقدم. نعم يشكل : بأنه مع الزنا بالأمة يلحق الولد بالأم عندهم ، والعقد بلا إذن بمنزلة العدم ، فالنكاح معه يكون من الزنا. ولأجل ذلك خص بعض الحكم بالتشريك في المقام بصورة الجهل ، لئلا يكون من الزنا. وفي الجواهر دفعه بأن مقتضى النصوص الواردة في نكاح الأمة من غير إذن مولاها المتضمنة إلحاق الولد بها ، والنصوص الواردة في نكاح العبد من غير إذن مولاه المتضمنة إلحاق الولد به : هو أن عدم الاذن موجب للإلحاق ، وفي المقام حاصل في الأبوين معا ، فيلحق الولد بهما معاً. لكن ما ذكر لا يخلو من خفاء ، لاختلاف المورد. مع أنك عرفت الإشكال في خبر العلاء ابن رزين الدال على رقية ولد العبد المتزوج بلا إذن. وسيجيء أيضا الإشكال في نصوص الأمة المتزوجة بغير إذن مولاها ، والخلاف في ذلك ، واختيار المصنف والجواهر حرية الولد ، خلافاً لما نسب الى المشهور. ولأجل ذلك يكون تخصيص الحكم المذكور بصورة جهلهما ، وإلحاق صورة علمها بالزنا في الإلحاق بالأم ـ عملا بقاعدة تبعية النماء للام ـ أولى ، لو لم يكن إجماع على خلافه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤.