ودعوى : أنه تفويت لمنفعة الأمة [١]. كما ترى ، إذ التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحرية. وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد ، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد [٢]
______________________________________________________
والرياض ، والحدائق. وفي دلالتها على المقام إشكال ، لاختلاف المورد ، ولعدم ظهور قوله (ع) : فيها : « وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه » في قيمة يوم الولادة ، كما سيأتي. ومثله الاستدلال عليه بموثق جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجيء مستحق الجارية؟ قال (ع) : يأخذ الجارية المستحق. ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على من باعه بثمن الجارية ، وقيمة الولد التي أخذت منه » (١). ونحوه مرسله (٢). وخبر إسماعيل ابن جابر عن أبي عبد الله (ع) الوارد في رجل زوجه قوم أمة غيرهم وقد كان طلب منهم أن يزوجوه امرأة منهم (٣).
[١] علله في التذكرة : بأنه نماء ملكه ، وقد حال بينه وبينه بالحرية. وفي الجواهر : بأنه كالمتلف مال غيره بغير إذنه. وإشكال المصنف (ره) على ذلك ظاهر. وفي بعض الحواشي : أن الاستيلاد استيفاء لمنفعة أمة الغير ، فيكون مضموناً على المستوفي. ومقتضاه ضمان منفعة الأمة هذه المدة ، لا ضمان قيمة الولد كما هو المدعى.
[٢] قال في التذكرة : « ولا تقوم قبل سقوطه ، لأنه لا قيمة له حينئذ ». وفي جامع المقاصد : « وإنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حياً ، لأنه وقت الحيلولة ، ووقت افراده بالتقويم ، ووقت الحكم عليه بالمالية ». ونحوه في المسالك. وقال في كشف اللثام : « لأنه أول وقت إمكان التقويم ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.