أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً. وجوه ، بل أقوال ، أقواها : الأخير. ويكون الولد لمولى الأمة [١]. وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبهاً من جهة أخرى فلا يحد [٢]. ويكون الولد حراً. نعم ذكر بعضهم : أن عليه قيمته يوم سقط حياً [٣]. ولكن لا دليل عليه في المقام [٤]
______________________________________________________
لا ، ولكن يكون خائناً. ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها » (١). والروايتان وان كانتا واردتين في موارد خاصة غير ما نحن فيه ، ولأجله استشكل في الحدائق في ثبوت ذلك فيما نحن فيه ، لكن التعليل في أولهما بقوله (ع) : « بما استحل من فرجها » ظاهر في عموم الحكم لما نحن فيه. وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] بلا إشكال ، كما في الجواهر ، وبغير إشكال ، كما في المسالك ، لما عرفت في المسألة الثامنة.
[٢] لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبكون الولد حراً لما تقدم في المسألة الثامنة.
[٣] قال في الشرائع ـ فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى ـ : « وإن كان الزوج جاهلاً أو كان هناك شبهة فلا حد ، ووجب المهر ، وكان الولد حراً. لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حياً ». وتبعه عليه في القواعد ، والمسالك ، وكشف اللثام. وقال في جامع المقاصد : « ولا شك أن على الأب قيمته للمولى ».
[٤] في جامع المقاصد : جعله مما دلت عليه الرواية ، يريد بها موثقة سماعة الاتية في الأمة التي دلست نفسها. وصرح بذلك في كشف اللثام ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.