______________________________________________________
قوة ، وفاقاً للمحكي عن أبي حمزة. واختاره سيد المدارك ، والرياض ، على ما حكي عن أولهما. انتهى. فجعل العشر ونصفه من وجوه المهر مع أن المذكور في كلام بعضهم أنه في مقابل المهر. ولعله هو المراد من المهر في كلام المصنف فيما سبق ، فلا ينافي كلامه هنا.
وكيف كان لا دليل على ثبوت مهر المثل ، فضلا عن المسمى المعلوم فساده بفساد العقد. وأما الأرش ـ وهو العشر أو نصفه ـ : فيدل عليه صحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له. قال (ع) : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال (ع) : إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له. وإن كان زوّجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه. ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها. قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فان جاءت منه بولد. قال (ع) : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي » (١). وصحيح الفضيل بن يسار ، قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال. فقال (ع) : نعم يا فضيل. قلت. فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها ، إله أن يفتضها؟ قال (ع) : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة لم يحل له ما سوى ذلك. قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال (ع) : لا ينبغي له ذلك. قلت : فان فعل أيكون زانياً؟ قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.