وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج. ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالماً بالحكم [١] ، ولم يكن مشتبهاً من جهة أخرى [٢]. وعليه المهر بالدخول ، وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى [٣]. وفي كونه المسمى ، أو مهر المثل
______________________________________________________
موجب للتعزير ، للعلم بحل الوطء حين وقوعه. نعم بناء على الكشف الانقلابي لا يكون العلم بلحوق الإجازة موجباً للعلم بصحة العقد حين وقوعه ، ولا لحلية الوطء حين وقوعه ، بل العقد باطل حين وقوعه ، والوطء حرام حين وقوعه ، ويجوز حد الواطئ قبل تحقق الإجازة ، كما عرفت.
[١] يعني : كان عالما بحرمة وطئها إذا لم يأذن المولى ولم يجز.
[٢] مثل أن يتخيل أنها أمته ، أو زوجته ، أو أن المولى قد حللها له ، أو نحو ذلك من الاشتباه ، فإنه يكون الوطء شبهة ، ولا يستحق الحد به ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
[٣] قد تقدم من المصنف (ره) في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج في عدة الغير ) : أن الأقوى عدم استحقاق السيد المهر مع علم الأمة بحرمة الوطء. وقد تقدم في الشرح أن الذي يظهر من كلام بعضهم أن الكلام في هذه المسألة في مقامين : الأول : استحقاق السيد المهر. والثاني : استحقاق السيد الأرش. والمصنف فيما سبق ذكر أن الأقوى عدم استحقاق المهر. وهنا ذكر أن الأقوى استحقاقه ، وتردد في أنه المسمى ، أو مهر المثل ، أو العشر ونصفه ، مع أن العشر ونصفه ليس من المهر ، بل هو من الأرش. وتبع في ذلك جماعة منهم صاحب المسالك والجواهر ، فإنه في الجواهر ـ بعد أن اختار ثبوت المهر للأمة ـ ذكر أن في وجوب المسمى عليه ، أو مهر المثل ، أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً. وجوه ، بل أقوال ، لا يخلو الأخير منها من