على الأقوى ، لا المسمى ، ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا [١] ، وإلا تبعت به بعد العتق [٢]. ولو جاءت بولد ففي كونه حراً أو رقاً لمولاها قولان ، فعن المشهور : أنه رق [٣]
______________________________________________________
بناء على عموم قوله (ص) : « لا مهر لبغي » (١) لما نحن فيه. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج في عدة الغير ). أما بناء على عدم عمومه ففي محله ـ كما عن الشيخ في المبسوط ، ونقل عن ابن حمزة ـ لو لا ورود الصحيح المذكور ، فإنه ظاهر في خلافه. ولأجله يتعين البناء على ما في المتن ، كما اختاره في الجواهر ، وحكاه عن سيد المدارك ، والرياض. وفي الشرائع جعله المروي. ولعل ظاهره الميل اليه ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، ونسب في كشف اللثام الى المقنع ، والنهاية والمهذب والجامع.
[١] كما صرح به في الصحيح. وتقتضيه قاعدة السلطنة على المال بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد.
[٢] بذلك صرح في القواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وكشف اللثام. عملا بالقواعد العامة. لكن ذكر في الصحيح : « وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ». وظاهره عدم اشتغال ذمتها بشيء من المهر مع التلف. ولعل المراد به أنه لا شيء له فعلاً.
[٣] نسبه الى المشهور في الحدائق. واختاره في الشرائع ، والقواعد. ونسبه في الجواهر الى الشيخ واتباعه ، لأنه نماء المملوك ، ولخبر محمد بن
__________________
(١) لم نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب الفقه ، نعم ورد في نصوص كثيرة عده من السحت. راجعها في الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يكتسب به وغيرها. وفي مستدرك الوسائل في الباب المذكور وفي صحيح البخاري باب : ٥١ في مهر البغي من كتاب الطلاق.