وجب على الامام (ع) دفعها من سهم الرقاب [١] أو من مطلق بيت المال [٢]. والأقوى كونه حراً [٣] ،
______________________________________________________
[١] كما في كشف اللثام عن النهاية ، والغنية ، والوسيلة ، والمهذب.
[٢] كما عن النكت. وقد عرفت الاشكال فيه ، وفيما قبله.
[٣] في كشف اللثام حكاه عن المبسوط ، ونكت النهاية ، والسرائر. وفي الجواهر : أنه الأقوى ، للأصل ، ولظهور الأدلة في كون الشبهة كالعقد الصحيح في لحوق النسب ، المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي عرفته سابقاً ، ولما في ذيل صحيح الوليد المتقدم (١) ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ، ثمَّ جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته. قال (ع) : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » (٢) ، بدعوى أنه ظاهر في حرية الولد ، وبموثق سماعة الأول ، بناء على ما في جامع المقاصد من أن الذي ضبطه المحققون أن قوله (ع) : « ولا يملك ولد حر » بالوصف لا الإضافة. قال في جامع المقاصد : « نص جماعة ـ منهم ابن إدريس ـ على وجوب قراءة « حر » بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد ، وقالوا : إن قراءته بالجر وهم ». وفي كشف اللثام : « الأظهر كون « حر » صفة. لأنه الذي لا يملك. وقال قبل ذلك : ولم نظفر في الباب بخبر صحيح. والأصل الحرية ، فهو الأقوى. ويعضده صحيح الوليد بن صبيح ». ويشكل : بأن خبر محمد بن قيس السابق في دليل الرقية موثق ، وهو حجة ، ومانع من الرجوع الى الأصل. ومنه يظهر الاشكال فيما في الجواهر ، فان ما ذكره من النصوص معارض بما
__________________
(١) راجع المسألة : ١٠ من هذا الفصل.
(٢) ذكره في الفقيه جزء : ٣ صفحة : ٢٦٢ بتغيير يسير ، وذكره في الوسائل مرسلا باب : ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨ ، كما أشرنا إليه قريباً.