______________________________________________________
دل على الرقية. مع أن الاستدلال بصحيح محمد بن قيس على حرية الولد غير ظاهر ، وإن علله في الجواهر : بأنه لو كان رقاً كان الجائز له أخذها وأخذ ولدها. إذ فيه : أنه إذا كان يجب أخذ قيمة الولد بناء على الرقية لا يجوز له أخذ الولد. فلاحظ. وكذا الاستدلال بموثق سماعة الأول ، لضعف المبنى الذي ذكره في جامع المقاصد من أنه بالوصف لا بالإضافة أولاً : من جهة أن الحكم بأنه لا يملك يكون عقلياً لا شرعياً. وثانياً : بأن الحر الذي لا يملك لا يختص بالولد ، بل الوالد الحر أيضا لا يملك ، فيكون التخصيص بلا مخصص ، بخلاف ما لو كان على الإضافة.
والتحقيق ان نصوص المقام في مقام الدلالة على أقسام : الأول : ما ظاهره رقية الولد ، كموثق محمد بن قيس المذكور في أدلة الرقية. الثاني : ما ظاهره حرية الولد ، كصحيح الوليد بن صبيح المتقدم في العشر ونصف العشر. الثالث : ما ظاهره التفصيل بين أن يشهد الشاهدان بحرية الأمة فيتزوجها الرجل ، وبين أن يتزوجها اعتماداً على قولها المعتضد بأصالة الحرية ، وهو موثق سماعة الأخير. لكن ظاهره التفصيل في الحكم الظاهري في مقام حسم النزاع بين الزوج والسيد ، لا الحكم الواقعي في حرية الولد مع شهادة الشاهدين. الرابع : ما ظاهره التفصيل بين أن يقيم بينة على أنه تزوجها على أنها حرة فالولد حر. وأن لا يقيم بينة على ذلك فالولد رق ، وهو رواية زرارة. وظاهرها أيضاً التفصيل في الحكم الظاهري في مقام حسم النزاع والخصومة. الخامس : ما هو قاصر الدلالة على الحرية والرقية ، كموثق سماعة الأول ، فإن دفع الولد الى مولى الأمة فيه أعم من كونه رقاً أو حراً يتعلق به المال كالعين المرهونة. وكذلك قوله (ع) في ذيله : « ولا يملك ولد حر ». بناء على الإضافة ، كما هو الظاهر كما عرفت ، فان ذكر ذلك علة للافتداء بالقيمة ربما كان قرينة على كون المراد