______________________________________________________
أنه لا يبقى على الملكية. ومثله صحيح محمد بن قيس ، فإن أخذ قيمة الولد فيه أعم من كونه حراً ، كما سبق.
ثمَّ إن دلالة الأول على الرقية لا مجال للمناقشة فيها. وما في الجواهر من حمله على الحكم الظاهري في مقام حسم النزاع ـ يعني : إذا لم تكن حجة للزوج على كونه مشتبهاً يحكم برقية الولد ـ خلاف الظاهر جداً ، ولا سيما بملاحظة عطف التزويج بالفاء على إخبارها بالحرية ، وقوله : « أصدقها صداق الحرة » ، فإنه كالصريح في كون التزويج من باب الاشتباه ، وأن السؤال عن حكمه من حيث هو. كما أن الظاهر تأتي المناقشة في الاستدلال بصحيح الوليد على الحرية وإن كان تام الدلالة عليها ، لأن تعليق الحرية فيه على النكاح بغير إذن الموالي يقتضي انتفاءها إذا كان بإذن الموالي ، وليس الحكم كذلك كما تقدم. فيتعين التصرف فيه إما بحمل الكلام على الإنكار ـ كما ذكره في الوسائل ـ أو على صورة رد الأب القيمة ، أو صورة شهادة الشاهدين بحرية الأمة ـ كما ذكر الشيخ (ره) ـ أو حمل الشرط على تقرير موضوع الحكم بالحرية ـ كما ذكر الشيخ (ره) ـ أو حمل الشرط على تقرير موضوع الحكم بالحرية ـ كما احتمله في الجواهر ـ أو غير ذلك من المحتملات. ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال. وأما الثالث : فدلالته على حرية الولد مع شهادة الشاهدين ، ورقيته مع عدمها لا غبار عليها. وهو في الحكم الثاني معاضد لموثق محمد بن قيس. وفي الحكم الأول غير مناف له ، لظهور السؤال فيه في غير هذه الصورة ، أو غير ظاهر فيها ، فلا يتنافى مع الموثق المذكور فيها ، ولا مانع من العمل به فيهما حينئذ ، وإن كان وارداً في مقام الحكم الظاهري للحاكم ، لا الحكم الواقعي ، لكن من المعلوم أن الحكم الظاهري عين الحكم الواقعي مع الموافقة ، فلا مانع من الأخذ بإطلاقه. وأما الرابع : فالكلام فيه هو الكلام في الثالث ، فيدل على الحكم الواقعي. لكن كان التعبير فيه بالإعتاق المناسب للرقية ،