فلانة » ، ولا يحتاج الى القبول منه أو من العبد [١] ، لإطلاق الأخبار [٢] ،
______________________________________________________
[١] كما اختاره في المختلف ، لأن القبول إنما يشترط في حق من يملكه ، والعبد هنا لا يملك القبول ، لأن للمولى إجباره على النكاح ، فله هنا ولاية طرفي العقد. وفي المسالك : « هو متجه ، لأن اعتبار قبول العبد ساقط ، وإيجاب المولى دال على قبوله ، والمعتبر من القبول الدلالة على رضاه ، فهو متحقق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح ». وظاهر صدر كلامه كظاهر المختلف عدم اعتبار القبول في المقام ، وظاهر ذيل كلامه اعتبار القبول ، لكن من باب الدلالة على الرضا ، فاذا علم الرضا من الإيجاب كفى. ويشكل الأخير : بأن الرضا النفساني غير كاف في القبول ، وإنما المعتبر الرضا الإنشائي. وأما الأول فغير بعيد ، إذ ليس الفرق بين المعاني العقدية والإيقاعية أن الأولى تتعلق بغير الموجب ، والثانية لا تتعلق بغير الموجب ، ضرورة أن كلا من النكاح والطلاق يتعلق بغير الموجب ، مع أن الأول معنى عقدي والثاني إيقاعي. بل الفرق أن المعنى العقدي تحت سلطان الموجب والقابل ، والمعنى الإيقاعي لا يكون إلا تحت سلطان الموجب فقط ، وإنكاح المولى عبده لما لم يكن تحت سلطان العبد ، بل هو تحت سلطان المولى فقط ، كان معنى إيقاعياً.
[٢] كصحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع) ، وخبره عن أبي جعفر (ع) : « في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا ، أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال (ع) : نعم ولو مداً. وقد رأيته يعطي الدراهم » (١) ، ومصحح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.