عن الطرفين [١]. وكذا إذا وكل غيره في التزويج [٢] ،
______________________________________________________
[١] فإنه لما كان له سلطان على الإيجاب والقبول كان إيجابه فغنياً عن القبول ، لأنه في نفوذ إيجابه لا ينتظر قبول قابل ، فيكون نافذاً بلا قبول القابل. اللهم إلا أن يقال : لما كان كل من الموكل والمولى عليه ذا سلطان فالوكيل في إيجابه إنما يعمل سلطنة الموجب لا سلطنة القابل ، فلا يكون الإيجاب نافذاً إلا بعد إعمال سلطنة القابل ، وإنما يكون ذلك بالقبول عنه ، فلا ينفذ الإيجاب بدون القبول. اللهم إلا أن يقال : هذا إذا كان ولياً أو وكيلاً على الإيجاب وعلى القبول ، أما إذا كان ولياً أو وكيلاً عن الطرفين على إيجاد مضمون العقد ، وهو جعل الزوجية بينهما ، فإيقاعه للمضمون المذكور لا ينتظر فيه قبول ، لأنه مورد التسليط من الطرفين. وكذا الكلام في غير النكاح من العقود كالبيع والإجارة والرهن والصلح ونحوها ، فإنها من الإيقاع إذا وكل أحد الطرفين فيها الآخر أو وكلا ثالثاً ، ويكون المضمون حاصلا بمجرد حصول الإيجاب من الوكيل عن أحد الطرفين والأصيل من الطرف الآخر ، أو الوكيل عن الطرفين ، لما عرفت من أن المعيار في كون المفهوم عقداً أو إيقاعاً كونه تحت سلطنة واحدة أو سلطنتين متقابلتين ، ولما كان الوكيل له سلطان على الجهتين كان المفهوم حاصلاً بمجرد إيقاعه ، فإذا وقع من الأصيلين كان عقداً ، وإذا وقع من الوكيل عنهما كان إيقاعاً. وما في المسالك من دعوى الاتفاق على اعتبار كل من القبول والإيجاب في عقد الولي على الطرفين وأنه لا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد منه عنهما ـ ذكر ذلك في مبحث الاجتزاء بالأمر عن القبول ـ غير مسموعة كما يظهر من تنزيل الشهيد في شرح الإرشاد خبر سهل. فراجع.
[٢] يعني : لا يحتاج الى القبول ، لان فعل الوكيل كفعل الأصيل.