والحجامة ، ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل [١] ، بل يجوز المس واللمس حينئذ [٢]. ( ومنها ) : مقام الضرورة ، كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه ، أو على المس [٣]. ( ومنها ) : معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس [٤]. ( ومنها ) : مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة [٥] وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة [٦]. فالأقوى عدم الجواز. وكذا ليس منها النظر
______________________________________________________
الثمالي مختص بالضرورة. والعمومات لا تقتضي الجواز إلا معها. فالبناء على تسويغ النظر بمجرد الحاجة ضعيف.
[١] كما في المسالك ، وكشف اللثام ، وغيرهما. لعدم الضرورة أو الحاجة حينئذ. فالمرجع عموم المنع.
[٢] لعموم ما دل على الجواز للضرورة ، مثل قاعدة : « لا ضرر ولا ضرار ». وأما قوله (ع) : « ما من شيء إلا وقد أحله الله تعالى لمن اضطر اليه » (١). فيختص بالمضطر ، ولا يشمل الطبيب. نعم يمكن دخول ذلك في عموم صحيح الثمالي المتقدم. فلاحظ.
[٣] فان مزاحمة تحريم النظر بما هو أهم منه ـ من وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك ـ يقتضي سقوطه ، وتقدم الأهم ، والعمل عليه.
[٤] لما عرفت. بل ما سبق من بعض موارده وصغرياته ، فكان الأولى الاقتصار على هذا وترك ما قبله.
[٥] لما سبق.
[٦] ذكر ذلك في القواعد. وعلله في المسالك : بأنه وسيلة إلى إقامة
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٦ ، ٧. مع اختلاف يسير عما في المتن.