بل مطلقاً وإن كانت تحت حر على الأقوى [١]. والظاهر عدم
______________________________________________________
« أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (ص) اختاري » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن المملوكة تكون تحت العبد ثمَّ تعتق. فقال (ع) : تتخير ، فان شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته » (٢). ونحوها غيرها.
[١] على المشهور ، ومنهم الشيخ في النهاية ، والمحقق في المختصر النافع. لجملة من النصوص ، منها خبر محمد بن آدم عن الرضا (ع) : « إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر » (٣). ونحوه خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) (٤) ، وإطلاق خبر الكناني : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » (٥). وخصوص مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمَّ أعتقت قبل أن يطلقها. قال (ع) : هي أملك ببضعها » (٦). وعن الشيخ في المبسوط والخلاف : نفي الخيار. وفي الشرائع : أنه أشبه. وعن شرح النافع : أنه متعين. لضعف النصوص المذكورة سنداً ، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. ويشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور بها واعتمادهم عليها. ولا سيما بملاحظة قول النبي (ص) لبريرة : « ملكت
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٢.
(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٣.
(٥) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.
(٦) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١١.