فان جعل لها فلها وإلا فله. ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه [١] بناء على القول بالملكية. لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها [٢]. وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك [٣]. وإن كان قبل الدخول [٤] ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلاً ، وجوه ، أقواها : الأخير [٥] ، وإن كان مقتضى الفسخ
______________________________________________________
بعد الدخول كان المهر ثابتاً لمولاها بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال إذا كان العتق بعد الدخول ». إلا أن يقال : إن ما سبق يختص بصورة ما إذا أطلق المهر ، والمقام يختص بما إذا عين للمولى ، أو لها ، أو أطلق. لكن ذلك لا يناسب عبارة المتن.
[١] لأنه تحت سلطانه مطلقاً.
[٢] يعني : التملك.
[٣] لخروجه عن سلطانه بحرية مالكه ، الموجبة لسلطنته عليه.
[٤] يعني : العتق والفسخ أيضا.
[٥] قال في المسالك : « إن كان ( يعني : الخيار ) قبله سقط المهر إذ الفسخ جاء من قبلها ». ونحوه في كشف اللثام. وفي الجواهر : « إذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر من غير خلاف يعرف فيه ، لكون الفسخ منها قبل الدخول ، ولأنه كتلف المبيع قبل قبضه ، ولكون النكاح كالمعاوضة المبنية على التسلم بالتسليم. لكن قد يناقش بثبوت المهر بالعقد. وكون الفسخ من قبلها على تقدير اقتضائه سقوط المهر إنما يؤثر لو كان المهر لها لا إذا كان لغيرها. والقياس على تلف المبيع قبل قبضه باطل عندنا. وبناء هذه المعاوضة على احتمال جريان أمثال هذه العوارض