الأول : إن اختارت البقاء ، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان [١]. وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء [٢] فأعتقت إحداها. ولو أعتق في هذا الفرض جميعهن
______________________________________________________
من أربع. إذ لا دليل على هذا الإلحاق بعد كون الحكم هناك خلاف مقتضى القاعدة ، لأن عقده عليهن إن كان في زمان واحد تعين بطلان الجميع ، لعدم المرجح ، وإن كان في زمانين تعين البناء على بطلان اللاحق وصحة السابق. فالبناء على اختيار الزوج مستند إما الى الإجماع. أو الى النص الوارد : « في المجوسي إذا أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يمسك أربعاً ، ويطلق ثلاثا » (١). والظاهر أنه ليس في روايات أصحابنا سواه. والإجماع والنص لا يشملان المقام. فيتعين البناء على بطلان الجميع في المقام ، لعدم المرجح. وحينئذ لا مجال لخيار الزوجة ، لانتفاء موضوعه.
[١] لم يتضح وجه البطلان مع اختيارها للبقاء. نعم إذا قلنا بأن الممتنع أن يجمع العبد بين حرتين وأمة مع استقرار النكاح فما دامت الأمة المعتقة لها الخيار لا مانع من الجمع ، فاذا استقر نكاحها باختيارها البقاء امتنع الجمع ، فبطل نكاحها. لكن لو تمَّ اقتضى بطلان نكاح الجميع. فاذاً التحقيق ـ بعد البناء على إلحاق المقام بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع ـ هو ثبوت الاختيار لكل من الزوجة والزوج في الفرض ، ولا يبطل نكاحها إلا إذا اختار الزوج غيرها.
[٢] إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق إحداها لم يكن مانع من الجمع بينها ، لأنه يجوز للعبد أن يجمع بين حرة وأمتين. وحينئذ فلا إشكال في ثبوت الخيار للمعتقة ، وليس هو مما نحن فيه. نعم إذا أعتق
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.