( ومنها ) : ( الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ [١] اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) بالنسبة الى ما هو المعتاد له [٢] من كشف بعض الشعر والذراع
______________________________________________________
إثباته ، إذ من البديهي جواز الرجوع الى أصل الطهارة مع الشك في النجاسة ، والى أصل الحل مع الشك في الحرمة ، والى قاعدة الفراغ مع الشك في تمام الأداء ، والى أصالة الصحة مع الشك في أكثر الموارد التي هي من مهام الدين ، كما لا يخفى.
[١] قال الله تعالى ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١).
[٢] ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع). « أنه قرأ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) قال : الخمار والجلباب. قلت : بين يدي من كان؟ قال (ع) : بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة » (٢) ، ونحوه مصحح حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) (٣). لكن في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب » (٤) ، وفي خبر محمد بن أبي حمزة عنه (ع) : « الجلباب وحده » (٥). وفي خبر الكناني عنه (ع) : « الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » (٦). والجمع بينها
__________________
(١) النور : ٦٠.
(٢) الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٦.