______________________________________________________
المستفادة من الآية الشريفة. وحينئذ يطرد الحكم المذكور في غير النبي (ص) من سائر الناس ، ولا يكون من خواصه (ص).
ولعل ذلك مراد المصنف (ره) ، لا كون الأمر قبولاً ، كما ذكره الجماعة ، فإنه غير معقول لأن الأمر بالتزويج إنشاء لإيقاعه من المخاطب المأمور ، لا إنشاء لنفسه ، كما في « لأتزوج » الذي هو إنشاء لزوجية نفسه. وحمل الأمر على غير معناه وهو إنشاء القبول ، خلاف المقطوع به. ومن ذلك يظهر أنه لو فرض عدم دلالة الرواية على عدم القبول من الرجل بعد إيجاب النبي (ص) ، لأن الراوي ليس في مقام حكاية جميع ما وقع من أجزاء العقد ، ولا في مقام الحكاية لجميع ما وقع في ذلك المجلس ، بل في مقام الحكاية لما جرى من المرأة مع النبي (ص) ، لزم البناء عليه ، عملاً بالقاعدة ، لا بالرواية. ولعله مراد جماعة ممن قال بهذا القول ، لا ما يقتضيه ظاهر كلامهم من كون الأمر قبولا. نعم لا يتأتى هذا الحمل في كلام الشرائع ، لتصريحه بكون الأمر قبولا إذا كان بقصد إنشاء القبول. وكذا كلام القواعد ، وغيرهما. فيكون الحكم على خلاف القاعدة من وجهين : تقدم القبول على الإيجاب ، وإنشاء القبول بلفظ الأمر ، الذي هو من قبيل الإنشاء بالألفاظ المستنكرة عرفاً. لكن عرفت أن إثبات ذلك بالرواية غير ممكن ، لأن حمل الأمر فيها على إنشاء القبول خلاف المقطوع به. فلاحظ.
وبالجملة : مراد الجماعة إن كان هو أن الأمر يغني عن القبول ، فيترتب الأثر على الإيجاب فقط ، فذاك مقتضى القاعدة ، ولا يحتاج في إثباته إلى الرواية. وإن كان هو أن الأمر قبول تعبداً ، فذلك مما لا دليل عليه ، والرواية لا تثبته. وإن كان هو أن الأمر قبول إذا كان صادراً بعنوان إنشاء القبول ـ كما يظهر من عبارة الشرائع ـ فالرواية لا تدل عليه