______________________________________________________
فأعاد رسول الله (ص) الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ، ثمَّ أعادت ، فقال رسول الله (ص) في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم. قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن. فعلمها إياه » (١). وليس في شيء من طرق الحديث أن الرجل أعاد القبول فيكون أمره قبولا مقدماً على الإيجاب ، كما ذكره الجماعة.
وعن جماعة آخرين ـ منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف ـ : عدم الاجتزاء بذلك. وعن الشهيد في شرح الإرشاد : تنزيل الرواية على أن الواقع من النبي (ص) قام مقام الإيجاب والقبول ، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (٢) ، فيكون ذلك من خواصه. وتنظر فيه في المسالك : بأن الولي على الطرفين يعتبر وقوع الإيجاب والقبول منه ، وأن ذلك موضع وفاق ، ولا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه ، ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيات النبي (ص) مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلماء به. انتهى. ويريد بالقبول اللفظي الأمر بالتزويج. وفيه : أن دعوى الوفاق على ذلك غير ظاهرة بعد بناء الشهيد على تنزيل الرواية على ما ذكر ، وقد تقدم في تزويج المولى عبده القول من جماعة بأنه يكفي إيجاب المولى فقط ولا يعتبر قبول العبد ، وأن ذلك هو الذي يقتضيه التحقيق ، وكان الأولى للشهيد تنزيل الرواية على ما تقدم في ذلك المبحث ، من أن الوكيل عن الطرفين يجزي إيجابه عن القبول ، فان الرجل لما طلب تزويجه من النبي فقد جعله وكيلا عنه أو مأذوناً منه في تزويجه ، فلا حاجة الى قبوله حتى لو كان المأذون غير النبي (ص) ، وليس ذلك مبنياً على ولايته (ص)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب المهر حديث : ١ وملحقة.
(٢) الأحزاب : ٦.