______________________________________________________
يشمل ما نحن فيه. وأخرى : بالروايات المتضمنة منطوقاً أو مفهوماً عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء. كخبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر (ع) في حديث أنه قال : « الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع. قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت ، قبل ذلك » (١). وفيه :أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ ، يظهر ذلك جداً بالتأمل في الرواية المتقدمة المشتملة على حكم الصبا والبلوغ معاً. وثالثة : بالروايات المتضمنة أن عمده بمنزلة الخطأ ، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « عمد الصبي وخطؤه واحد » (٢) ونحوه غيره. وفيه : أن الظاهر منه تنزيل العمد منزلة الخطأ فيما كان للخطإ حكم خاص به. ليكون التنزيل بلحاظه ، فيختص بالجناية العمدية. ولا يشمل ما نحن فيه مما لم يكن الحكم فيه إلا للعمد ، ويكون حكم الخطأ انتفاء حكم العمد لانتفاء موضوعه. بل التعبير بالعمد والخطأ اللذين تعارف التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطأية ، تبعاً للقرآن المجيد (٣) ، وما في بعض تلك النصوص من التعرض للعاقلة (٤) كالصريح في الاختصاص بالجنايات العمدية ، فيكون أجنبياً عما نحن فيه.
وقد يستدل على جواز تصرفه بإذن الولي بأمور : الأول : قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ٢.
(٣) النساء : ٩٢ ، ٩٣.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ٣.