على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم ، أو الوصف الموجب له [١] ، أو الإشارة ، فلو قال : « زوجتك إحدى بناتي » بطل [٢]. وكذا لو قال : « زوجت بنتي أحد ابنيك » أو « أحد هذين ». وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر [٣] بل وكذا لو عينا معيناً من غير معاهدة بينهما ، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر. وأما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة [٤] ،
______________________________________________________
لا يقتضي التعيين من أول الأمر ، ولذا تصح إجارة الكلي ، مع أن الانتفاع المقصود من الإجارة يتوقف على التعيين.
والمتعين أن يكون الوجه فيه : أن الزوجية من الإضافات التي لا تقوم بغير المتعينين ، نظير الأخوة والأبوة والبنوة ، فلا يصح اعتبارها بين غير المتعين ، كما لا يصح اعتبارها لغير الحي ، أو لغير الإنسان. والظاهر أن ذلك واضح بأقل مراجعة لمرتكزات العرف. وكيف كان فالإجماع المدعى كاف في إثبات المدعى.
[١] بأن كان الاسم أو الوصف مختصاً.
[٢] قال في التذكرة : « فلو قال : زوجتك إحدى ابنتي ، أو زوجت بنتي من أحدكما ، أو من أحد ابنيك ، لم يصح العقد بلا خلاف ».
[٣] لانتفاء التطابق بين الإيجاب والقبول ، الذي قد عرفت اعتباره في مفهوم العقد. ولأجل ذلك كان المناسب أن يجعل هذا من فروعه ، لا من فروع اعتبار التعيين. وكذا الكلام في الفرع الآتي. بل الحكم فيه أظهر.
[٤] وفي الجواهر : « الظاهر القطع بصحة ذلك ، كما صرح به في