مضافاً الى مخالفتها للقواعد [١] مع إمكان حملها على بعض المحامل [٢] ، يمنع عن العمل بها. فقول المشهور لا يخلو عن قوة. ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط. وكيف كان لا يتعدى عن موردها.
______________________________________________________
واعتماد ، ولا إعراض مسقط عن الحجية.
[١] المخالفة للقواعد لازمة لأكثر أدلة الاحكام ، ولا توجب وهناً ولا انحطاطاً عن مقام الحجية.
[٢] قال في الشرائع : « إذا كان للرجل عدة بنات ، فزوج واحدة ، ولم يسمها عند العقد ، لكن قصدها بالنية ، واختلفا في المعقود عليها ، فان كان الزوج رآهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه أوكل التعيين اليه. وعليه أن يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا ». ونحوه في القواعد وغيرها. لكن في المسالك : « دعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما عينه الأب ، وعدمها على عدمه في موضع المنع ، لأن كل واحدة من الحالتين أعم من الرضا بتعيين الأب وعدمه. وليس في الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل على ذلك. بل في هذا التنزيل تخصيص لها في الحالين. وحينئذ فاللازم إما العمل بالرواية من غير حمل ـ كما فعله الشيخ ـ أوردها رأساً والحكم بالبطلان في الحالين ـ كما فعل ابن إدريس ـ ولعله أجود ، لأن العقد لم يقع على معينة مخصوصة منها ، وهو شرط صحته ». ولأجل ذلك قال في كشف اللثام : « لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزا في النساء اللاتي رآهن ، لأنهن تعين عنده ، دون من لم يرهن ، لكثرة الجهالة. لا أن الرؤية دليل على التفويض ، وأن التفويض جائز مطلقاً ». فحمل الرواية على بيان أن الرؤية شرط في صحة التفويض ، فاذا لم ير الزوج البنات لا يصح منه تفويض الأمر إلى