ولم يكن متهماً [١] ، وإن كان ذلك بعد الحلف [٢]. وكذا المدعي إذا رجع عن دعواه [٣] وكذب نفسه.
______________________________________________________
[١] اقتصاراً على القدر المتيقن من معقد الإجماع في قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به ».
[٢] فان الحلف وحكم الحاكم به لا يوجبان تبدل الواقع ، إذ لا موضوعية لهما في ذلك عندنا. نعم في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الإحرام إذا كان المدعي لذلك الزوج ، وكانت المرأة منكرة ، فحلفت. وحكم لها الحاكم ، فعن المبسوط : أنه يتنصف المهر إذا كان قبل الدخول. وفي الدروس : « ظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ ، ووجوب نصف المهر إذا كان قبل المسيس وجميعه بعده ». وإشكاله ظاهر ، إذ لا مقتضى لهذا الانفساخ ، ولا سيما وكونه خلاف ظاهر الأصحاب. وأما السماع بلحاظ الخصومة : فلا مجال له. إذ بالإقرار حصل الاتفاق بين الزوج والزوجة والتصادق على الزوجية ، فلا خصومة بينهما. وأما السماع بلحاظ إلزام المنكر باللوازم الشرعية ، بمعنى : أن الإقرار مانع من إلزامه بلوازم إلزام المنكر باللوازم الشرعية ، بمعنى : أن الإقرار مانع من إلزامه بلوازم الإنكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو الظاهر ، لأنه يكفي في سقوط ذلك الإلزام احتمال الصحة ، إذ لا دليل على وجوب الأمر بالمعروف إذا لم تكن حجة على الإصرار على المنكر ، فما دام الفاعل محتمل الصحة يسكت ، ولا يجب أمره بالمعروف. اللهم إلا أن يكون دليل نفوذ الإقرار على المقر يقتضي ذلك ، كما سيأتي من بعض.
[٣] يعني : أنكر الزوجية ، ووافق خصمه على نفي الزوجية ، فإنه يسمع إنكاره وإن كان إنكاراً بعد الإقرار. والسماع هنا إن كان بالنسبة إلى نفي الزوجية : فهو في محله ، لما عرفت في الفرض السابق بعينه. وإن كان بالنسبة إلى إلزامه بأحكام الزوجية التي أقر بها : فقيل : يؤخذ