الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين. وقد عمل بها المشهور [١]
______________________________________________________
ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتاً. فكتب : ان البينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو بدخول بها » (١). ورواها الشيخ في التهذيب أيضا عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (ع) (٢).
[١] في جامع المقاصد : « كان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، وفي المسالك : « لا يظهر فيه خلاف بينهم ، وأنه ربما ادعى عليه الإجماع » ، وفي كشف اللثام : « الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر ، إلا من المحقق في النكت ». وفي الكفاية : أن بعضهم نقل الإجماع عليه. انتهى. وفي الجواهر : « من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد. وعن بعض دعوى الإجماع عليه ».
وفي المسالك : « هو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوي التاريخين ، لأنه منكر ، ويقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ». ونحوه في جامع المقاصد. وفيه : أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الأخت لا بالنسبة إلى دعواه على أختها ، فإنه حينئذ مدع. إلا أن يقال : إن النص دل على تقديم بينته حتى بالإضافة إلى دعوى الأخت عليه ، التي يكون فيها منكراً. اللهم إلا أن يقال : إنما يتم بناء على عدم الحاجة الى اليمين ، أما بناء
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١٣.