______________________________________________________
وروى الكليني أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع) : أن المراد بقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) شامل للمملوك مطلقا ، وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله (ع) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها. قال (ع) : لا بأس ) » (١). انتهى ما في المسالك.
ويشهد للقول بالجواز الصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (ع) : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا الى شعرها ، غير متعمد لذلك » (٢). قال في الكافي : « وفي رواية أخرى : لا بأس بأن ينظر الى شعرها إذا كان مأموناً » (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار (٤) المتقدم في كلام المسالك ، وخبر معاوية بن عمار قال : « كنا عند أبي عبد الله (ع) نحواً من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به. الى أن قال : هذا ابنك؟ قال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئاً ما لا يحل لهم. قال (ع) : وما هو؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه. فقال أبو عبد الله (ع) : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى. قال : اقرأ هذه الآية : ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ ). حتى بلغ : ( وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) ، ثمَّ قال : يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق » (٥) ، ومصحح إسحاق بن عمار : « قلت لأبي
__________________
(١) الكافي الجزء : ٥ الصفحة : ٥٣١ الطبعة الحديثة. وقد رواها في الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٢٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.