أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج فيه أب أم الأب [١] ، والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه ،
______________________________________________________
قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال (ع) : لا بأس. قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال (ع) : لا » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه » (٢) ، وصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى » (٣). ونحوها غيرها. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من نفي ولاية الجد.
[١] كما هو المعروف ، لما يستفاد من نصوص ولاية الجد من الاختصاص بأب الأب ، بقرينة التمسك بقول النبي (ص) : « أنت ومالك لأبيك » (٤). وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها ، مستدلا على ذلك بأن رسول الله (ص) أمر نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال : وائتمروهن في بناتهن (٥). انتهى. وقد يستدل له أيضا بموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله (ع) : وقال (ع) : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها » (٦). لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المهور حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.
(٥) سنن البيهقي الجزء : ٧ الصفحة : ١١٦.
(٦) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.