______________________________________________________
زمن المصنف (ره). نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى مالكته ». قال في المختلف : « والحق عندي أن الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته. أما الخصي ففيه احتمال ، أقربه الجواز على كراهية ، للآية. والتخصيص بالإماء لا وجه له ، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز ». وعن المحقق الثاني : متابعته ، وفي التحرير استشكل فيه. ويشهد له بعض النصوص ، ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان. فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن. قلت : فكانوا أحراراً؟ قال (ع) : لا. قلت : فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (ع) : لا » (١) ، وروى الشيخ (ره) مرسلا قال : « وروي في خبر آخر : أنه سئل عن ذلك فقال (ع) : أمسك عن هذا ، ولم يجبه » (٢) ، ولعله أراد بذلك ما رواه في قرب الاسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن (ع) قال : « كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني » (٣). ولعل في هذا الخبر دلالة على كون الصحيح وارداً للتقية. لكن العمدة في وهنه إعراض الأصحاب عنه ، مع صحة سنده وصراحة دلالته. فليحمل على التقية أو يطرح.
وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى ( أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) (٤) وفيه : أن المذكور في صحيح زرارة قال : « سألت
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٨.
(٤) النور : ٣١.