______________________________________________________
ذيل الرواية من التشاح بين الجد والأب ، الذي لا يمكن فرضه إلا في حال وجود الأب ، فتكون الشرطية من قبيل الشرطية لتحقيق الموضوع. فتأمل. ولذلك اختار هذا القول في الوسائل.
لكن في كشف اللثام مال إليه ، للأصل ، إلا فيما أجمع عليه ، وهو صورة حياة الأب بعد ضعف أدلة الطرفين. وفيه : أنه لا قصور في دليل القول المذكور بعد أن كان السند من الموثق ، والدلالة لمفهوم الشرط ، فيقيد به إطلاق ما دل على ولاية الجد ، على تقدير تماميته. مع أنها لا تخلو من تأمل إذ لم نقف على دليل لولاية الجد ، إلا ما تضمن أولويته من الأب ، مثل موثق عبيد بن زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال (ع) : الجد أولى بذلك .. » (١). ونحوه خبره الآخر (٢) ، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الاسناد وفي كتابه (٣) ، وغيرهما. وكلها مختصة أيضاً بصورة حياة الأب. بل ظاهر تعليل ذلك في بعضها بأنها وأباها للجد كالصريح في الاختصاص بذلك ، إذ لا مجال للتعليل المذكور مع فقد الأب. وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو ولي أمرها » (٤). فدلالته غير ظاهرة وحمل من هو ولي أمرها على من له ولاية المال ، ومنه الجد ، لا قرينة عليه ، وإن ذكر في المسالك وغيرها. ومثله صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٨ وملحقة.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.