بل هو لازم عليها. وكذا الصغير على الأقوى [١].
______________________________________________________
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ، ثمَّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها؟ قال (ع) : يجوز عليها تزويج أبيها » (١). ونحوهما صحيح علي بن يقطين (٢) ، وغيره. لكن في صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبية. قال (ع) : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » (٣). ولكنه لم يعرف عامل به ، ولا مفت بمضمونه في الصغيرة. ونحوه ما في خبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) : « متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال (ع) : إذا جازت تسع سنين ، فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين .. » (٤).
[١] على المشهور. ويشهد له صحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال (ع) : أما التزويج فصحيح. وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك .. » (٥). بذلك استدل في الحدائق. لكن دلالته على نفي الخيار غير ظاهرة ، لأن صحة العقد لا تنافي الخيار ، بل هي موضوع للخيار. ومثله ما دل على توارثهما إذا زوجهما الأبوان (٦) ، فإن التوارث إنما يدل على الصحة لا غير ، وهي لا تنافي
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ١١ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١ وتقدم ذكر الحديث في الصفحة : ٤٣٧.