بمنزلة جهله [١]. وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه. وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد ، فتبقى أدلة الخيار بحالها. بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضا [٢] من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق. وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل [٣] ، إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك. وأما إذا كان الولي جاهلا بالعيب ولم يعلم به إلا بعد العقد ، فان كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له [٤] ، وللمولى عليه إن لم يفسخ ،
______________________________________________________
أو الوكيل على المعيب.
[١] يعني : حتى لو فرض أن الصغير كان عالماً بالعيب. ولكن لا دليل على هذه المنزلة وإن ادعياها في المسالك والجواهر. ولو سلمت لم تجد في ثبوت الخيار ، لأن علم الولي بمنزلة علم المولى عليه ، كما أن علم الوكيل بمنزلة علم الموكل في خروجه عن منصرف أدلة الخيار ، كما سبق.
[٢] في الجواهر : « لا يبعد ثبوته للولي أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه ». وهو في محله. لكن عرفت عدم تمامية المبنى. ووجه التوقف في ذلك ما ذكره في المسالك من أن الخيار هنا أمر يتعلق بشهوة الزوجين ، ولا حظ فيه لغيرهما ، فيناط بنظرهما. والى ذلك أشار في عبارته السابقة بقوله : « على أحد الوجهين ». ويضعفه أنه خلاف ما دل على ولاية الولي. فلاحظ.
[٣] بل لما كان تضييعاً للحق كان ممنوعاً.
[٤] ثبوته للولي لا بد أن يكون من حيث كونه ولياً ونائباً عن المولى عليه ، فالخيار للمولى عليه لا غير ، لكن قبل البلوغ ينوب عنه فيه الولي ،