بل الصغير أيضاً [١]
______________________________________________________
الكفاية : الإجماع عليه ، بل عن القطيفي : دعواه صريحاً ». وهو عجيب بعد تصريح المسالك : بأن غيرهما أطلق الخلاف في تصرف الوصي فيه ، وأنه هو الوجه.
وكيف كان فان قلنا بعدم الولاية للوصي على الصغير ، فاللازم القول بذلك في المجنون ، لعدم الدليل على هذه الولاية. والاستدلال عليها بثبوت الضرورة. وعجز المحتاج عن المباشرة ، فأشبه ذلك الإنفاق عليه ـ كما حكاه في المسالك وغيرها ـ غير ظاهر ، إذ لو اقتضى ذلك لزوم التزويج فاما أن يختص بالحاكم الشرعي ، وإما أن يعم جميع المكلفين على نحو الوجوب الكفائي ولم يختص بالوصي. وإن قلنا بولاية الوصي على الصغير ، أمكن استصحاب الولاية الى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. وبالجملة : لما لم يكن دليل على ولاية الوصي على تزويج المجنون كان المرجع فيها القواعد العامة. ومقتضاها ما ذكرنا.
ومن ذلك يظهر الإشكال في إطلاق المجنون في المتن ، وكان اللازم الاقتصار على من بلغ مجنوناً ، كما هو المذكور في كلام الأصحاب. ومثله ما في بعض الحواشي من تقييده بالجنون المتصل بالصغر ، مع الاشكال منه في ولاية الوصي على الصبي. فلاحظ.
[١] كما جعله الأقوى في الجواهر ، وحكاه عن المبسوط ، والخلاف ، والجامع وغاية المراد ، وموضع من المختلف ، والكركي. لقوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ) (١) ، ومن المعلوم أن التزويج مع المصلحة إصلاح. إلا أن يقال : الكلام في المقام في القدرة على هذا الإصلاح ، والآية الشريفة ليست في مقام تشريع القدرة ، بل
__________________
(١) البقرة : ٢٢٠.