وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر [١]. وكذا لا ولاية للمملوك [٢] ولو مبعضاً [٣] على ولده ، حراً كان أو عبداً. بل الولاية في الأول للحاكم [٤] ، وفي الثاني لمولاه [٥] وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم [٦].
______________________________________________________
[١] لأن الجنون إنما يمنع الولاية عن المجنون ، لا عن غيره ، فعموم دليل الولاية بالنسبة إليه محكم.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. ويقتضيه ما دل على نفيها عن نفسه ، مثل قوله تعالى ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (١). لكن يظهر من عبارة المختلف ثبوت ولايته ، قال : « وأما العبد : فالأقوى صحة ولايته ، لأنه بالغ رشيد ، فأشبه الحر. وكونه مولى عليه لا ينافي ولايته ». وضعفه مما ذكرنا ظاهر.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر ، وظاهر غيره. وهو العمدة ، وإلا فدليل نفي قدرة العبد على شيء ، لا يشمل المبعض.
[٤] لما سبق من أنه ولي من لا ولي له.
[٥] لما سبق من قاعدة السلطنة.
[٦] إجماعاً ، كما في المسالك ، وكشف اللثام ، والجواهر. وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيه ». ثمَّ ادعى الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الولد المسلم. وقد استدل له بقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢). وقوله (ص) « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٣). وقوله تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤)
__________________
(١) النحل : ٧٥.
(٢) النساء : ١٤١.
(٣) غوالي اللئالي : الفصل التاسع من المقدمة ، صحيح البخاري الجزء : ٢ كتاب الجنائز باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ، كتاب الشهاب في الحكم والآداب القضائي الصفحة : ٥.
(٤) التوبة : ٧١.