مسلماً. فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما [١] ، من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذ لوليهما [٢]. وكذا مع فساد عقلهما ، بجنون ، أو إغماء ، أو نحوه [٣]. وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما ونحوه [٤].
______________________________________________________
أن تكون إمضاء لما عند العرف ، وهي تختص بالصورتين الأولتين ، ولا تشمل الثانية. وبالجملة : بعد أن كان احتمال كون السكوت بمنزلة الرضا موضوعاً للصحة واقعاً ، خلاف الظاهر جداً ، وتعين كونه موضوعاً للحكم الظاهري ـ أعني : الحجية ـ يدور الأمر بين أن تكون الحجية إمضاء لما عند العرف ، وأن تكون تأسيساً في مقابل ما عند العرف ، والأول أظهر ، فإنه المنصرف من الخطاب ، فتختص الحجية بالصورتين الأولتين فقط ، كما هو ظاهر المتن ، فهو المتعين. فان لم يتم ذلك تعين البناء على ما حكاه في الجواهر واستضعفه ، من كون الحجية عامة لجميع الصور عدا صورة العلم بالخلاف ، أخذاً بالإطلاق اللفظي. فما في الجواهر أضعف الوجوه.
[١] إجماعاً ، كسائر أموالهما.
[٢] كسائر أموالهما.
[٣] الظاهر أن هذه العبارة زائدة ، وقعت سهواً ، فان الجنون مانع من الولاية في مقابل الصغر ، يعني : يكون مانعاً في الكبير ، لا في الصغير.
[٤] بلا خلاف ولا إشكال. وعلل بالقصور عن الولاية ، لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي ، وقوام الولاية بذلك. لكن يشكل الأمر في الإغماء ، فإنه يشبه النوم في أنه يقتضي القصور في العمل ، لا في الرأي ، فاذاً العمدة فيه الإجماع.