كما لا يجوز الرد بعد الإجازة [١] ، فمعها يلزم العقد [٢].
______________________________________________________
قبل الإجازة. وبأن مقتضى سلطنة المالك على ماله قطع علقه الطرف الآخر عن ماله.
وفي كل من الوجهين تأمل ونظر. وأما في الأول : فلعدم الدليل على ثبوت الحكم في المقاس عليه ، فضلا عن المقاس. مع وضوح الفرق بين المقامين بتمامية العقد في الثاني ، غاية الأمر أنه محتاج إلى إضافته إلى المالك ، وهي حاصلة بالإجازة وإن كانت بعد الرد ، بخلاف الأول ، لإمكان دعوى كون الرد المتخلل بين الإيجاب والقبول مانعاً من الالتئام بينهما على نحو يكونان عقداً.
وأما في الثاني : فلأن عقد الفضولي ليس تصرفاً في موضوعه حتى لا يكون تحت سلطان غير من له السلطان ، فلا يوجب علقة لغير من له السلطان. ولو أوجب ذلك فرضاً على خلاف قاعدة السلطنة ، فلا تصلح قاعدة السلطنة لقطعها ، للشك في مشروعية ذلك ، وقاعدة السلطنة لا تصلح للتشريع. وبالجملة : مقتضى قاعدة السلطنة عدم نفوذ العقد ، لا عدم صحته التأهلية ، بحيث لو انضمت إليه الإجازة ممن له السلطنة لترتب عليه الأثر. ولو سلم كان مقتضى القاعدة عدم الصحة التأهلية ، الراجع الى بطلان عقد الفضولي ، لا رفع الصحة التأهلية بعد ثبوتها. ولذا كان من الواضح أن مقتضاها عدم صحة تصرف غير السلطان ، لا إبطال التصرف بعد صحته من غير السلطان. فإذاً العمدة الإجماع المتقدم. ويعضده الإجماع على صحة إنشاء الرد بقول : « فسخت » ، فان ذلك إجماع منهم على انحلال العقد به ، كانحلال العقد الجائز به ، إذ لو لا ذلك لا معنى لإنشاء الفسخ به.
[١] إجماعاً ، لصحة العقد بالإجازة ، ولا دليل على بطلانه بالرد.
[٢] لأصالة اللزوم.