______________________________________________________
والزوجية موضوع للوجوب ، لا منتزعة منه.
وقد أشكل ثالثاً على هذا القول بعدم معقولية نفوذ العقد من حينه بعد الإجازة ، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له ، لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه. فاذا دل دليل على ذلك تعين التصرف فيه بحمله على نفوذ العقد من حينه حكماً ، لا حقيقة. ولأجل هذا الاشكال جعل قدسسره الأنسب بالقواعد ـ بعد البناء على بطلان النقل ـ هو هذا المعنى من الكشف ، وسماه الكشف الحكمي. وفيه : أن ذلك يختص بما إذا كان الأثر حقيقياً. أما إذا كان اعتبارياً ـ مثل الملكية ، والزوجية ، ونحوهما ـ فلا مانع من ذلك ، لجواز انتفاء سبب الاعتبار في الزمان الأول ، ووجوده في الزمان الثاني. مثلا إذا شككنا في طهارة ماء يوم الخميس ، حكم بطهارته ظاهراً ، وجاز استعماله في الطهارة من الحدث والخبث ، فاذا قامت البينة بعد ذلك على نجاسته يوم الأربعاء ، كان الماء في يوم الخميس محكوماً بالنجاسة ظاهراً ، فيكون الماء المذكور في يوم الخميس محكوماً بطهارته ظاهراً في وقت ، ومحكوماً بنجاسته في وقت بعده. فكذا العقد في المقام غير محكوم بسببيته للملكية في وقت قبل الإجازة ، ومحكوم بسببيته لها في وقت آخر. بل لو تمَّ الاشكال المذكور كان مانعاً من النقل أيضاً ، لأنه حين وقوعه لم يكن سبباً للملكية ، فلا ينقلب عما هو عليه بعد الإجازة. اللهم الا أن يدعى أنه حين وقوعه سبب للملكية بعد الإجازة وإن لم يكن سبباً للملكية قبلها.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن أصول الأقوال في المسألة أربعة : الكشف الحقيقي ، والنقل ، والكشف الحكمي ، والكشف الانقلابي. ( الثاني ) : أن الكشف الحقيقي هو المشهور. وقد اختلفت كلماتهم في تقريبه ، فالذي يظهر من جامع المقاصد وغيره : أن العقد هو