______________________________________________________
الصحة ، ولا يتناسب مع جميع وجوه الكشف الحقيقي المذكورة.
وأما الكشف الانقلابي : فهو الذي يقتضيه ظاهر الأدلة ، فإنه إذا تحققت لإجازة تحقق الحكم بصحة العقد وترتب مضمونه من حينه ، لا من حين الإجازة ، لما عرفت في تقريب الاشكال على القول بالنقل ، من أن الإجازة شرط في الحكم بثبوت مضمون العقد ، ومقتضى الحمل على المرتكزات العرفية يكون زمان المضمون هو زمان العقد ، كما في الأسباب العقلية ، وإن لم يكن زمان المضمون مقيداً بزمان العقد.
ومن ذلك يندفع إشكال شيخنا الأعظم (ره) على هذا النحو من الكشف بمنع كون مضمون العقد هو النقل من حينه ، بل مضمونه هو النقل مجرداً عن ملاحظة زمان خاص. فان ذلك مسلم ، لكن لا ينافي ثبوت المضمون حين العقد ، الذي يقتضيه إطلاق العقد بعد حمل دليل السببية بمقتضى الارتكاز على كونها بنحو السببية العقلية.
وأما ما أشكله ثانياً على هذا الوجه من أن وجوب الوفاء بالعقد إنما يصح تطبيقه بعد الإجازة ، لاختصاص موضوعه بعقد المالك الأصيل ، والإضافة إلى المالك إنما تكون بالإجازة ، فيكون وجوب الوفاء بالعقد حينئذ ، فيمتنع ثبوت الملكية حين العقد ، لأن الملكية إنما تنتزع من التكليف ، والتكليف إنما يكون بالإجازة ، فيمتنع اعتبارها قبلها حين العقد. ففيه : أن ذلك إنما يقتضي كون اعتبار الملكية حين الإجازة ، لا كون الملكية المعتبرة حين الإجازة ، لجواز تأخر الاعتبار عن الإجازة ، وتكون الملكية المعتبرة حين العقد سابقة على الاعتبار. مع أن دعوى كون الملكية منتزعة من التكليف بوجوب الوفاء ممنوعة. كيف؟! والملكية موضوع لوجوب الوفاء ، فان الوفاء الواجب هو العمل بمضمون العقد ، الذي هو الملكية في عقد البيع مثلاً ، والزوجية في عقد النكاح .. وهكذا ، فالملكية