______________________________________________________
ومخالف لما دل على اعتبار الإجازة ، المعول عليه عندهم ، فكيف يكون مقتضى العموم أن يكون العقد سبباً تاماً؟ إذ لا موجب حينئذ لاعتبار الإجازة.
وأما الوجه الثاني : فيشكل بأن الرضا التقديري لا دليل على الاجتزاء به ، كما سيأتي في المسألة الآتية. بل سيأتي أن الرضا الفعلي من الأصيل لا يكفي في صحة العقد من الفضولي ، فضلا عن الرضا التقديري ، لأنه غير كاف في صحة نسبة العقد إلى الأصيل. مع أن البناء على حصول الرضا التقديري غير ظاهر ، لإمكان انتفائه ، ويكون حصول الإجازة بعد ذلك لتبدل الطوارئ والمناسبات ، كما لا يخفى. ولا سيما إذا كان الأصيل قد توقف عن الإجازة برهة من الزمن ، ثمَّ أجاز ، فإن مثل هذه الإجازة لا تدل على الرضا التقديري ، الذي يراد منه الرضا على تقدير الالتفات ، يعني : الرضا بمجرد الالتفات ، إذ المفروض أنه غير حاصل بمجرد الالتفات.
وأما الوجه الثالث : فيشكل بما عرفت من اختصاص عموم وجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيل ، والإجازة هي المصححة للنسبة ، والوصف الاعتباري ـ وهو التعقب بالإجازة ونحوه ـ لا يصحح النسبة ، فالبناء على صحة العقد به خلاف ظاهر الأدلة. مع أن التعقب غير حاصل إلا بعد الإجازة ، لأنه قائم بالمتعقب ، وهو الإجازة.
وأما الوجه الرابع : فيشكل بأن ظاهر أدلة الصحة الترتب بين نفس الإجازة والحكم بالصحة ، فإن الحكم بوجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيل ظاهر في كون وجوب الوفاء مترتباً على النسبة ، فلا يكون قبلها. وكذا قوله (ع) : « فإذا أجازه فهو له جائز » (١) ظاهر في كون الجواز مترتباً على الإجازة ، لا قبلها. هذا هو ظاهر تمام أدلة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.