______________________________________________________
فإن الحكم لما كان فعلا اختيارياً للحاكم ، كانت علته الإرادة لا غير ، والشرط الشرعي لا دخل له في تأثير العلة ، وإنما دخله باعتبار أن وجوده العلمي وتصوره دخيل في ترجح الوجود على العدم. الموجب لتعلق الإرادة به ، وليس لوجوده الخارجي دخل في الحكم أصلا ، فشرطية الإجازة في المقام بهذا المعنى ، لا بمعنى أن لها الدخل في الوجود ، وفي ترتب المعلول على العلة ، كما هو معنى الشرط في العلل العقلية أو لكون الإجازة موجبة لحكم الشارع من حين الإجازة بحصول المضمون حقيقة من حين العقد. على وجه الانقلاب ، المعبر عنه بالكشف الانقلابي ـ كما اختاره بعض المحققين ، وقد يظهر من عبارة جماعة من الأعيان ، حيث ذكروا أن الإجازة موجبة للحكم بصحة العقد من حينه ، لأنها رضا بمضمون العقد وهو النقل من حينه ـ أو أنها موجبة لحكم الشارع من حينها بحصول المضمون من حين العقد حكماً لا حقيقة ، المعبر عنه بالكشف الحكمي ، وهو الذي حكاه شيخنا الأعظم عن أستاذه شريف العلماء في بعض تحقيقاته. كما أن الكشف على أحد الوجوه الأربعة الأول يعبر عنه بالكشف الحقيقي. وعبارة المصنف (ره) خالية عن تعيين وجه من هذه الوجوه. والأقرب منها هو الكشف الانقلابي.
أما النقل : فيشكل بأن مقتضى العمومات وإن كان هو نفوذ العقد وترتب مضمونه حين الحكم بالصحة ، وهو بعد الإجازة ، فإن زمان العقد لم يؤخذ قيداً للمضمون ، حتى يتعين ثبوت المضمون فيه ، لكن المرتكزات العرفية تستوجب حمل الأسباب الشرعية على الأسباب العقلية ، وكما أن آثار الأسباب العقلية كائنة في زمان أسبابها ، كذلك مضمون العقد كائن في زمانه ، فكأنه السبب ، والإجازة دخيلة في سببيته ، فالبناء على أنه كائن في زمان الإجازة المتأخرة خلاف الارتكاز المذكور ، فيكون خلاف الظاهر.
وأما الوجه الأول من وجوه الكشف الحقيقي : فيشكل بأنه خلف ،