إجازتهما بعد البلوغ [١] ، أو إجازة وليهما قبله [٢]. فان بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ، ويترتب عليها أحكامها من حين العقد ، لما مر من كون الإجازة كاشفة [٣]. وإن ردا ، أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة ، كشف عن عدم الصحة من حين الصدور [٤]. وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمَّ مات قبل بلوغ الآخر ، يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية [٥] ، فان بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع في الإرث ، فإن حلف يدفع اليه. وإن لم يجز ، أو
______________________________________________________
[١] إذ لا ولاية لهما على نفسهما قبل ذلك.
[٢] إذ لا ولاية له بعده.
[٣] تقدم ذلك في المسألة الواحدة والعشرين.
[٤] هذا لا كلام فيه ـ كما في المسالك ـ لأنه مقتضى الأصول ، والقواعد ، والصحيحة الآتية.
[٥] بلا خلاف ظاهر. لصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال : فقال (ع) : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار. فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال (ع) : يجوز ذلك عليه ان هو رضي. قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال (ع) : يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر. قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن