ـ كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث ، أو نحو ذلك ـ فالظاهر عدم الحاجة الى الحلف [١].
( مسألة ٣٠ ) : يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية [٢] ، من المهر ، وحرمة الأم والبنت ، وحرمتها ـ إن كانت هي الباقية ـ على الأب والابن ، ونحو ذلك. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة [٣] ، من غير حاجة الى الحلف. فلو أجاز ولم
______________________________________________________
[١] وفي المسالك : جعل الأقوى اعتبار اليمين وإن لم تحصل التهمة ، لأنها ليست علة تامة في اعتباره ، بل هي حكمة لا يجب اطرادها ، عملا بإطلاق النص والفتوى. ووافقه على ذلك في الحدائق. لكن الظاهر من النص أن اليمين طريق الى نفي التهمة ، فإذا انتفت التهمة لم يحتج إليها.
[٢] هذا مما لا إشكال فيه ، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجية ، وترتيب بعض آثارها ، كالميراث والمهر.
[٣] فان الحكم الذي تضمنه النص جار على طبق القاعدة. وموت أحد الزوجين بين العقد والإجازة لا يوجب ارتفاع موضوع الإجازة ، بناء على التحقيق من الكشف الانقلابي. إذ لا مانع من أن يحكم بتحقق الزوجية حال العقد ، وإن كان زمان الحكم بها بعد الإجازة وبعد موت أحد الزوجين بعد إجازته. ودعوى : أن الموت مانع من ثبوت الزوجية. مندفعة : بأن الزوجية المدعى ثبوتها بالإجازة ، الزوجية حال العقد ، ولا دليل على اعتبار استمرار الحكم بمضمون العقد من حين العقد الى زمان الإجازة في صحة الإجازة ، بل يكفي في صحتها صحة ثبوته حال العقد لا غير.
نعم ما تضمنه الصحيح من عدم استحقاق المهر والميراث إذا لم تحلف على أن إجازتها لم تكن طمعاً في المهر والميراث ، جار على خلاف القاعدة ،