يحلف مع كونه متهما لا يرث ، ولكن يترتب سائر الأحكام.
( مسألة ٣١ ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين [١] بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور. كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين
______________________________________________________
فيقتصر فيه على مورده ، وهو المهر والميراث ، ويرجع في غيره من الأحكام الى القواعد المقتضية الصحة وإن كانت الإجارة طمعاً في المهر والميراث ، فتترتب تلك الأحكام بمجرد الإجازة وإن علم أنها كانت طمعاً في المهر والميراث ، فضلا عن صورة التهمة. لكن يظهر من المسالك وغيرها خلاف ذلك ، كما يأتي.
[١] قال في المسالك : « النص ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين. فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولي ، ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فيهما عقد فضولي ، ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك. ومن أن في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل ، فيقتصر على مورده. وهذا أقوى. وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر ، سواء قلنا إن الإجازة جزء السبب ، أم كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد. إما على الأول : فظاهر ، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل ، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول. وإما على الثاني : فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ، بل لا بد معها من اليمين ، وقد حصل الموت قبل تمام السبب. خرج منه ما ورد فيه النص ، وهو العقد على الصغيرين ، فيبقى الباقي ». ونحوه ما عن شرح النافع. وفي القواعد : « وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي ، إشكال. أقربه البطلان ». وفي جامع المقاصد