كاملين ، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً. أو نحو ذلك ، ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه ـ لعدم الحاجة الى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده ـ وبقي الآخر ، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث الى أن يرد أو يجيز. بل الظاهر عدم الحاجة الى الحلف في ثبوت الميراث
______________________________________________________
ذكر في وجه القرب ما سبق عن المسالك ، ثمَّ قال : « إنه المفتي به ». وفي الحدائق : « الظاهر أنه المشهور بينهم. وهو الأنسب بقواعدهم ».
أقول : مقايسة المقام بموت الموجب قبل القبول لا تتم بناء على كون الإجازة كاشفة ، سواء كان الكشف حقيقياً ، أم حكمياً ، أم انقلابياً ، إذ هي مع الفارق ، فان موت الموجب قبل القبول مانع من انعقاد العقد وتماميته ، فلا يمكن أن يترتب مضمونه بخلاف المقام ، لتمامية العقد ، وإنما المنتظر هو الإجازة ، فإذا حصلت ترتب الأثر. نعم مضمون العقد في المقام ـ وهو الزوجية ـ لما امتنع أن يقوم بالمعدوم ، تعذر ترتب الأثر على العقد بناء على النقل ، لانعدام أحد الزوجين. أما بناء على الكشف على أحد وجوهه ـ فلا مانع من ترتب الأثر قبل الموت بتوسط الإجازة اللاحقة ، أو مع اليمين. فالإجازة وإن كانت جزء السبب ، لكن الأثر يثبت قبلها بناء على الكشف. ومثل الإجازة اليمين مع الحاجة إليه من جهة الميراث والمهر.
والذي يتحصل أن الفرق بين الإجازة والقبول من وجهين. الأول : أن القبول جزء مقوم للعقد ، والإجازة ليست كذلك. الثاني : أن القبول ناقل ، يترتب مضمون العقد من حينه ، والإجازة كاشفة على ما عرفت.
ومن ذلك يظهر جريان حكم الصغيرين إذا زوجهم الفضوليان في غيرهما من سائر الصور المشتركة معها في الجري على مقتضى القاعدة. نعم في