الثاني : خيار الفسخ للزوجة [١].
الثالث : أن الحاكم يفسخ [٢].
الرابع : القرعة [٣].
والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير [٤]. وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى ، أو زوجه أحدهما بامرأة ، والآخر ببنتها ، أو أمها ، أو أختها.
______________________________________________________
[١] لم أقف عاجلا على قائل به. وكأن وجهه لزوم الضرر من هذه الزوجية ، فيتدارك بالخيار ، كما في المعاملة الغبنية. لكن الضرر يلزم من ترتيب أحكام الزوجية ، لا من نفس الزوجية.
[٢] جعله في القواعد الأقوى. لأن فيه دفع الضرر. وقد عرفت إشكاله بأن الضرر لازم من أحكام الزوجية ، لا من نفسها. ولو سلم كان الأولى كون الفسخ للزوجة ، كما في المعاملة الغبنية ، لا للحاكم.
[٣] احتمل ذلك في القواعد ، والتذكرة.
[٤] لعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل (١). لكن في جامع المقاصد : أن القرعة لا مجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام ، وهي الأنكحة التي يتعلق بها الأنساب ، والإرث ، والتحريم. وفيه : أن ذلك يتم إذا لم يلزم محذور به يكون الأمر مشكلاً ، وبدونه لا إشكال. ولذا ورد الرجوع الى القرعة فيما لو نزا إنسان على واحد من قطيع الغنم واشتبه. ولزوم المحذور في المقام ظاهر ، لتزاحم الحقوق من الطرفين ، فيجب على الزوج الإنفاق والوطء في كل أربعة أشهر ، ويجب عليها بذل نفسها لزوجها. وحينئذ يكون الأقوى ما ذكره المصنف. وقد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين من فصل المحرمات بالمصاهرة ما يمكن استفادة حكم المقام منه. ولأجل ذلك لم نتعرض هنا لتفصيل هذه الوجوه.
__________________
(١) تقدم التعرض لما يدل عليه في صفحة : ١٠٣.