فهو الصحيح [١]. وإن علم الاقتران بطلا معاً [٢]. وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما [٣]. وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر [٤]. وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه.
أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم [٥].
______________________________________________________
[١] لعموم أدلة الصحة ، التي لا تشمل اللاحق ، لما عرفت من فوات شرط الصحة ، وهو أن تكون خلية.
[٢] لبطلان الترجيح بلا مرجح.
[٣] لكن مع العلم بتاريخ أحدهما يتعين الحكم بصحته. لاستصحاب كونها خلية الى ما بعده الذي هو شرط صحته ، ويتعين الحكم بصحة تزويجها بمورده ، وهو حاكم على أصالة عدم ترتب الأثر ، كما تقرر ذلك في الصورة الآتية بعينها. وحينئذ لا فرق بين الصورتين في ذلك. ومجرد الفرق بينهما بالعلم بصحة أحدهما إجمالا في الصورة الآتية ، بخلاف هذه الصورة. لاحتمال الاقتران ، الموجب لاحتمال بطلانهما معاً. لا توجب الفرق بينهما في جريان الأصل المصحح لمعلوم التاريخ. غاية الأمر أن الأصل المصحح له في الصورة الآتية ينفي السبق فقط ، وفي هذه الصورة ينفي السبق والاقتران معاً ، فيتعين جعل الصورتين بحكم واحد.
[٤] لما عرفت من جريان أصالة عدم سبق الآخر عليه ، الموجب لكونها خلية ، يصح تزويجها. ولا يصح جريان ذلك في الآخر المجهول التاريخ ، لما ذكر مراراً من عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ.
[٥] حكاه في كشف اللثام عن المبسوط ، والتحرير. ووجهه : العمل بالقواعد الأولية.