______________________________________________________
تجوز له الوصية عليهم ، مع أنها من الوصية. ولذلك أضيف إليه في النافع وغيره قوله : « أو تسليط على تصرف بعد الوفاة » ، بل في النافع وعن التذكرة زيادة قيد المجانية ، لإخراج الوصية بالبيع والتمليك المعاوضي لكن ادعى في الجواهر انصراف التمليك في التعريف إلى المجاني ، فلا يحتاج إلى القيد المذكور. ولا يخلو من تأمل.
وفي المسالك : « وينتقض في عكسه أيضاً بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك لا تمليك للعبد نفسه. وكذلك التدبير على القول بأنه وصية ـ كما ذهب إليه الأكثر ـ والوصية بإبراء المديون وبوقف المسجد ، فإنه فك ملك ، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة ، فإنهما وإن أفادا ملك العامل للحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما ، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك ، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة ، فينتفي التمليك ».
وفيه : المنع من صحة الوصية بما ذكر عدا التدبير ، الذي دل عليه الدليل. وأما غيره مما ذكر فلا دليل على صحة الوصية فيه ، للإجماع على بطلان الإنشاء المعلق ، بلا فرق بين أن يكون المعلق عليه الموت وغيره ، فلا يصح الوقف المعلق على الموت ، ولا الإبراء المعلق على الموت ولا المضاربة والمساقاة كذلك. ودعوى : اختصاص مانعية التعليق بالبيع المعلق على غير الموت ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهرة ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في وجه مانعية التعليق. فلاحظه.
ومثلهما ما فيها من دعوى كون الوجه في بطلان البيع المعلق على الموت عدم صدق الوصية عليه ، لانصرافها إلى التمليك المجاني ، فالمرجع فيه أصالة عدم ترتب الأثر. إذ فيها : أنه يكفي في الصحة صدق البيع وعمومات صحته بعد أن لم يكن التعليق على الموت مانعاً عن صحته ، كما ادعاه مضافاً إلى أن عمومات صحة الوصية ولزوم العمل بها ـ كما عليه