القاعدة الصحة في البيع أيضاً [١] إن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة. نعم لو علم من حال الموصي ارادته تمليك المجموع من حيث المجموع [٢] لم يصح التبعيض.
______________________________________________________
جواز التصرف في البعض الباقي ، بلا حاجة الى مراجعة البائع ، كل ذلك اكتفاء من العرف في صدق المعاملة بمجرد هذا القصد الضمني الذي لا إطلاق له يشمل حال الانفراد ، فهي أفراد ادعائية جرت عليها الأحكام العرفية وتبعثها الأحكام الشرعية ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الإجارة من هذا الشرح. فراجع.
ومن ذلك يظهر الحكم في الفرض الآتي. كما يظهر أيضاً أنه لا يصح الحكم بالصحة في المقام بناء على اعتبار القبول جزءاً وكأنه بناء على ذلك قوى بعض المحشين البطلان في الفرض الثاني ، وتوقف في الصحة في الفرض الأول ، لاحتمال عدم الارتباط بين الشيئين في الوصية ، بخلاف أجزاء الشيء الواحد ، فان الارتباط فيها ظاهر ، فلا يصح القبول في بعضه دون بعض ، بخلاف الشيئين غير المرتبطين ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الفضولي من كتاب النكاح. فراجع.
[١] هذا ممنوع ، لأنه مع عدم التطابق بين الإيجاب والقبول لا يصدق العقد عرفاً ، ولا البيع ، ومنع عدم التطابق غير ظاهر ، لأنه مبني على تحليل الإيجاب إلى إيجابات ، وقد عرفت منعه.
[٢] المدار على الإنشاء لا على ما في نفس الموصي ، فإذا لم يشترط في الإنشاء شرط جاء فيه التبعض ، كما في بيع الصفقة بعينه. وبالجملة : الآثار التكليفية تتبع الترجحات النفسانية ، والآثار الوضعية تتبع الإنشاء ولا ترتبط بما في النفس من الترجيحات ، فاذا كانت الأغراض غير ارتباطية والإنشاء واحد جاء خيار تبعض الصفقة لتخلف المقصود ، وإذا كان الإنشاء متعدداً لم يكن خيار تبعض الصفقة وان كانت الأغراض ارتباطية.