وصحيح المثنى [١]. ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ومنصور بن حازم [٢] ،
______________________________________________________
ابن عمر المجهول ، وعدم الجابر.
[١] رواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً. قال (ع) : أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه. قلت : فان لم أعلم له ولياً قال (ع) : اجهد أن تقدر له على ولي فان لم تجد وعلم الله تعالى منك الجد فتصدق بها » (١) ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر « قال : سألته .. » ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر عن المثنى مثله والمثنى غير صحيح حتى لو كان ابن عبد السلام ، كما هو الظاهر بقرينة رواية العباس بن عامر عنه. وعلى هذا فاللازم على المصنف أن يقول : والصحيح عن المثنى ، كما عبر في الجواهر اعتماداً على رواية الصدوق أو صحيح العباس بن عامر اعتماداً على رواية الكافي. وكيف كان فالاقتصار في الخبر على ذكر عدم القبض يدل على وقوع القبول ، فلا يكون مما نحن فيه. لا أقل من عدم ظهوره في عدم القبول.
[٢] أما الأولى فرواها الشيخ ( قده ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير ، وعن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي. قال : ليس بشيء » (٢). ومقتضى ذلك أن تكون الرواية المذكورة قد رواها أبو بصير ومحمد بن مسلم ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٤.