بعد اعراض المشهور عنهما [١] وإمكان حملهما على محامل ، منها التقية ، لأن المعروف بينهم عدم الصحة. نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد [٢]
______________________________________________________
واللازم عدهما صحيحتين لأبي بصير ومحمد بن مسلم ، لا صحيحة واحدة.
وأما الثانية فرواها أيضاً الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدثاً ، فمات الموصى له قبل الموصي. قال : ليس بشيء » (١). ولا يخفى أن اللازم عدا الرواية الثانية من الموثق ، لوجود علي بن فضال في سندها.
[١] قد سبق أن الشهرة العظيمة على خلافهما. نعم يحتمل أن يكون الوجه في تقديم صحيحة محمد بن قيس كونها أوضح دلالة عندهم ، فلا يكون الاعراض عن غيرها قدحاً منهم فيه. وهذا هو الأظهر ، فإن قوله (ع) : « ليس بشيء » ممكن حمله جمعاً على أن الموت ليس بشيء قادح في الوصية ، لا أن الإيصاء ليس بشيء. وبالجملة : التعارض في المقام من قبيل التعارض بين الظاهر والأظهر ، أو بين النص والظاهر ، فيتعين التصرف في الظاهر ، لا رفع اليد عن الأظهر. نعم لو فرض تساوي الدلالة فالترجيح مع الأخيرة ، لأنها أصح سنداً وأكثر عدداً ، والترجيح بذلك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة.
[٢] في الرياض ادعى أن القدر المتيقن من النصوص غير هذه الصورة ، فيرجع فيها إلى القواعد المقتضية للبطلان. وقد تقدم عن الدروس أن الحق
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ٥.