وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلا [١] فعلى الثاني : الثاني ، وعلى الأول : الأول. وفيه : أنه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آناً ما [٢] ثمَّ إلى وارثه. بل على الأول
______________________________________________________
والحياة ليست مملوكة للحي ، فكيف يملك عوضها؟ وكذلك ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على جهات مخصوصة ، فإنه باق على حكم ماله ، لا أنه ماله بعد وفاته.
نعم يبقى الاشكال فيما لو رمى صيداً فمات قبل الإصابة ، فإن الصيد إذا لم يملكه الميت لم ينتقل إلى ورثته ، وحينئذ يبقى على إباحته الأصلية. وفيه : أنه يملكه الوارث لا الميت ، لان الصيد من آثار الرمي ، والرمي كان للميت ، فيرثه وارثه ، فالارث يكون للسبب ، لا للمسبب. وكذا الحكم إذا نصب شبكة فمات ، فدخل فيها الصيد ، فان النصب موروث للوارث فيملك ما هو من آثاره ، وهو الصيد.
والمتحصل مما ذكرنا : أن الميت لما امتنع أن يكون مالكاً على الحقيقة تعين أن يكون المراد من النص في المقام المتضمن لزوم الإعطاء إلى الورثة الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة ، لا الميراث الحقيقي.
[١] يظهر ذلك البناء من جامع المقاصد ، فإنه ذكر أن إطلاق مصنفه عدم دخولها في ملك الميت ( يعني : في عبارته السابقة ) لو قبل الوارث لا يستقيم ، لأنه إن قبل بعد الموت وقلنا ان القبول كاشف ـ كما سيأتي اختياره في كلام المصنف ـ دخلت في ملك الميت ، وما ذكره منسوب إلى الشيخ والعلامة والشهيدين ، ونسب أيضاً إلى الأكثر.
[٢] قد عرفت أن بناء الجماعة على عدم قابلية الميت للمالكية ، فكيف ينتقل إليه الملك آنا ما ، فان الآن الواحد كالآنات المتعددة.